
في إطار مهامه القانونية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الاستغلال المشروع للمصنفات، وحرصًا على تفادي أي لُبس أو تأويل خاطئ قد يطال مؤسسات البث السمعي البصري العمومية والخاصة، يودّ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تقديم التوضيحات التالية لمنهيي القطاع.
1- الإطار القانوني لصلاحيات الديوان:
إن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هو الهيئة العمومية المخوّلة قانونًا بالتسيير الجماعي للحقوق طبقًا لأحكام الأمر رقم 03-05 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لا سيما المواد 130 إلى 136 منه، والتي تخوّله ما يلي:
- التمثيل الجماعي للمؤلفين ومالكي الحقوق؛
- الترخيص باستغلال المُصنفات والأداءات ضمن نطاق التسيير الجماعي؛
- استخلاص الأتاوى المستحقة وتوزيعها على ذوي الحقوق؛
- ضمان الحماية القانونية للمصنفات كلما كانت محل استغلال عمومي.
ويمارس الديوان، هذه الصلاحيات في إطار احترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بهما، وبما يضمن التوازن بين حقوق أصحاب المصنفات وحقوق المستعملين.
2- مشروعية البث السمعي البصري والتبليغ إلى الجمهور:
طبقا لأحكام المادة 30 من الأمر 03-05، فإن البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لمصنف سبق وضعه رهن التداول بين الجمهور، يُعد مشروعًا متى تم مقابل مكافأة منصفة، ويتم الترخيص به في إطار التسيير الجماعي من قِبل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كممثل لذوي الحقوق.
كما تؤكد المادة 31، مشروعية تبليغ المصنفات المُذاعة إلى الجمهور بواسطة البث السلكي، شريطة احترام الشروط القانونية، وبترخيص من الديوان مقابل المكافأة المستحقة.
3- بخصوص مؤسسات البث السمعي البصري العمومية والخاصة:
يؤكد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بكل وضوح ومسؤولية، أنّ:
جميع مؤسسات البث التلفزيوني العمومية والخاصة، المتحصّلة على تراخيص قانونية صادرة عن الديوان، والتي تَستغل مصنفات تدخل ضمن نطاق التسيير الجماعي للحقوق، فإن استغلالها لهذه المصنفات يتم بصفة قانونية وسليمة، ولا يترتب عنه أي مسؤولية قانونية طالما تم احترام شروط الترخيص والقوانين المعمول بهما.
كما يلفت الديوان، انتباه مؤسسات البثّ، إلى أنّ أي ادّعاءات أو تأويلات مُخالفة للقانون، من شأنها التشكيك في مشروعية التراخيص المسلّمة أو ممارسة ضغوط أو محاولات تغليط أو ابتزاز، لا تستند إلى أيّ أساس قانونيّ ولا تلزم هذه المؤسسات بأي التزامات خارج الإطار القانوني للتسيير الجماعي.
4- بخصوص حقوق المنتجين والفنانين المؤدين:
ينص الأمر 03-05، ولا سيما المادة 119، على حق الفنانين المؤدين ومنتجي التسجيلات السمعية، في المكافأة عند استعمال تسجيلاتهم لأغراض البث أو التبليغ إلى الجمهور، وقد أوكل المشرّع صراحة مهمة تحصيل هذه المكافآت إلى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتوزيعها وِفق النّسب القانونيّة المحددة؛
ويتم ذلك في إطار التسيير الجماعي ودون المساس بالحقوق الاستئثارية التي يُقرها القانون في الحالات التي تستوجب ترخيصًا مسبقًا صريحًا.
5- دعوة إلى التحلي بالمسؤولية والاحتكام إلى القانون:
يجدد الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، التزامه الكامل بتطبيق أحكام الأمر 03-05 بكل شفافية ومسؤولية، ويدعو كافة الفاعلين في قطاع السمعي البصري إلى:
- الاحتكام إلى النصوص القانونية والتنظيمية؛
- اللجوء إلى الجهات الرسمية في طرح أي إشكال؛
- تفادي التصريحات أو التأويلات التي قد تُحدث لُبسًا لدى الرأي العام أو تُسيء إلى استقرار العلاقات بين ذوي الحقوق والمستعملين.
ويؤكد الديوان، أنه يبقى الهيئة المرجعية المخوّلة قانونًا لتوضيح كل ما يتعلق بالتسيير الجماعي للحقوق والاستغلال المشروع للمصنفات.
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة حماية الحقوق المعنوية والمادية للمؤلفين أو ذوي حقوقهم وأصحاب الحقوق المجاورة...
← إقرأ المزيـد